المواريث

فريضة شرعية 133

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٩٣٦

السؤال

توفي (ع)، عن زوجته: (ف)، وعن أبنائه الذكور: (م)، و(ر)، وعن بناته: (ج)، و(ز)، و(د)، وانحصر إرثه في قطعة أرض مساحتها (15396) مترًا، بعد استخراج ما بها من وقف وتنازل واستقطاع طريق، أصبحت مساحتها (6163) مترًا، فما نصيب كل وارث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (8) أسهم، صح منها لزوجته: (ف) الثمن فرضًا، (1) سهم، أي: (770,375) متر، والباقي يقسم بين أولاده؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن مِن أبنائه الذكور: (م)، و(ر) (2) سهمان، أي: (1540,75) مترًا، ولكل بنت من بناته: (ج)، و(ز)، و(د) (1) سهم، أي: (770,375) مترًا، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

محمد علي عبد القادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/شعبان/1436هـ

06/يونيو/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13487

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص