المعاملات المالية

بيع مياه الآبار الخاصة

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١١٬٩٥٥

السؤال

هل يجوز بيع مياه الآبار، التي في المزارع، لأصحاب السيارات (البوطي)؛ لبيعها للمواطنين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالماء المنبعث من الأرض المملوكة يباح بيعه؛ لأنه مِلك لصاحبه، ومن ملك شيئا جاز له التصرف فيه بكافة التصرفات الناقلة للمِلْكِيَّة بعوض أو بغير عوض وما ورد من النهي عن بيع الماء كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء) [مسلم:1565]، فهو محمول على الماء غير المملوك المسبل، والموجود في الصحارى والأماكن الخالية، قال ابن العربي رحمه الله: "قال مالك: إذا كان الماء في بئر مملوكة فلا يدخل الحديث فيها، وإذا كانت في الصحارى ففيها الحديث ..." [المسالك في شرح موطأ مالك: 40/6]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

8/شعبان/1436هـ

26/مايو/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13523

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص