المواريث

فريضة شرعية 131

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٠٢٩

السؤال

توفي (م)، وترك زوجته (ر)، وتسعة ذكور من أبناء أخوَيه، وترك مبلغا من المال، قدره؛ (240 ألف دينار ليبي)، فكيف تقسم التركة؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (12) سهما، صح منها للزوجة (ر) الربع فرضا، (3) أسهم، أي: (60 ألف دينار)، ولكل ابن من أبناء أخويه التسعة (20 ألف دينار) تعصيبا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

29/رجب/1436هـ

18/مايو/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13547

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص