المعاملات المالية
المرتب والمنحة المتحصل عليها الشهيد بعد الوفاة لا تعد ميراثا
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٠٣٦
السؤال
توفي شقيقي، عن زوجته وأمه، وشقيقين، وأخت شقيقة، واعتبرته القوات المسلحة شهيدا، يصرف له كامل مرتبه إلى سن التقاعد، ثم يصرف له مرتب ضماني بعد ذلك، فهل يعتبر المرتب ميراثا، أم كيف يتم التصرف فيه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن صرف المرتب والمنحة المتحصل عليها الشهيد بعد الوفاة، يجب أن يتم صرفها عن طريق هيئة الضمان الاجتماعي، وعن طريق وزارة الشهداء والجرحى، ولا يعدُّ ما يصرف ميراثا، ولا يقسم على الفريضة الشرعية، وإنما يتقيد فيه بما تنص عليه الجهة المانحة في اللوائح المعمول بها في الدولة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/رجب/1436هـ
12/مايو/2015م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13577
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
