المواريث
فريضة شرعية 130
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٠٥٢
السؤال
توفيت (ص)، عن زوجها (ق)، وابنتها (ط)، وعن ابن شقيقها (خ)، فما نصيب كل وارث؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (4) أسهم، صح منها للزوج (ق) سهم واحد، الربع فرضا، وللبنت (ط) سهمان، النصف فرضا، والباقي سهم واحد لابن الأخ الشقيق (خ) تعصيبا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/رجب/1436هـ
06/مايو/2015م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13599
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
