المواريث

وصية لابن الابن

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٠٥٥

السؤال

أوصى (م) بالثلث من ماله، لابن ابنه (ف)، وما يزداد لابنه (ع) من الذكور, فهل هذه الوصية نافذة؟ علما بأن (ع) زاد عليه من الذكور (ل)، و(ح).

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان للموصي أبناء وارثون فالوصية لابن الابن صحيحة؛ لأنه غبر وارث، وتنفد في كامل التركة، وقبل اقتسامها؛ كما قال الله في قسمة الميراث: )مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ( [النساء:12]، ولا يجوز تأخير الوصية أو تبديلها، وفاعل ذلك مستحق للإثم والعقاب، كما قال الله عز وجل: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة:181], وتقسم على أبناء (ع) الذكور المذكورين في السؤال بالتساوي، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/رجب/1436هـ

05/مايو/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13602

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص