أحكام متنوعة

شطب ولديه المرتدين من كتيب العائلة

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٠٩١

السؤال

أنا المواطن (م)، كنت متزوجا بامرأة نصرانية ألمانية، ولي منها ابن وبنت، وقد اعتنقا النصرانية سنة 1983م،، وتزوجت البنت بنصراني سنة 1988م، والآن طلبتُ من الجهات المختصة شطبهما من كتيب العائلة، فطلبوا مني فتوى من دار الإفتاء، علما بأن عمر الابن 52 سنة، والبنت 46 سنة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن الردة موجبة لعدم التوارث بين السائل وأولاده، وإن كان النسب لا ينقطع بها.

وعليه؛ فالمرجع في طلب السائل – بشطب ولديه المرتدين من كتيبه - هي القوانين واللوائح السارية في البلاد، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

16/جمادى الآخرة/1436هـ

06/أبريل/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13648

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص