النكاح والطلاق

طلاق الرجل زوجتَه في طهر مسَّها فيه

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬١١٠

السؤال

"دعوى منظورة أمام هذه المحكمة، المرفوعة من المدعي: (ن)، ضد: زوجته المدعى عليها، (م)، بشأن الرأي الشرعي في طلاقه، حيث ذكر المدعي أنه طلق زوجته في طهر جامعها فيه، فأخبره البعض أنها لا تقع، فقام بإيقاع الطلاق مرة ثانية على اعتقاد منه أنها الأولى، باعتبار أن الطلقة السابقة تم إخباره أنها لا تقع"، فما صحة وقوع الطلاقين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فطلاق الرجل زوجتَه في طهر مسَّها فيه، وإن كان من الطلاق البدعي المكروه، إلا أنه يصح ويقع عند جمهور أهل العلم، في المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها، قال ابن جزي وهو يبين أحكام الطلاق البدعي وأنواعه: " كما لا يجبر اتفاقا فيما إذا طلق في طهر مسها فيه، أو بعد الحيض قبل الاغتسال منه، ويحسب الطلاق الأول عند الجمهور، فإنه نافذ" [القوانين الفقهية:150/1].

وعليه؛ فالطلاقان صحيحان، ويكون المدعي قد نفذت منه طلقتان، ولم يبق له إلا طلقة واحدة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

04/جمادى الآخرة/1436هـ

25/مارس/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13675

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص