المواريث
فريضة شرعية 122
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬١١٨
السؤال
توفي (س) عام 2005م، عن زوجته: (ن)، وعن أبنائه: (ز)، و(د)، و(ل)، وعن بنتيه: (ب)، و(هـ).
ثم توفيت (ن)، عن أبنائها وبنتيها المذكورين، فما نصيب كل وارث؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فقد انتهت الفريضة إلى (8) أسهم، تقسم على الأبناء الذكور والإناث؛ للذكر مثل حظّ الأنثيين، فيكون لكل ذكر سهمان، ولكل بنت سهم واحد، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
غــيث بـن محمــود الفــاخري
نائب مفتي عام ليبيا
27/جمادى الأولى/1436هـ
18/مارس/2015م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13691
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
