المواريث

فريضة شرعية 118

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬١٤٠

السؤال

توفي رجل، وترك زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، ومبلغًا قدره تسعة آلاف دينار، فكيف تكون قسمة هذا المبلغ على الورثة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فقد انتهت الفريضة إلى (104 حصة)، للزوجة منها الثمن (13 حصة)، أي: (1125) دينارا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:12]، والباقي يقسم على أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن (14 حصة)، أي: (1211) دينارا، ولكل بنت (7 حصص)، أي: (605) دينار تمام الفريضة، ويبقى 5 دينارات يُتصدق بها عن الميت، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

19/جمادى الأولى/1436هـ

10/مارس/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13724

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص