المواريث

قسمة وصية

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬١٤١

السؤال

أوصى (م) لأحفاده الذكور بثلث ماله، فكيف تتم قسمة هذا الثلث على الأحفاد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية المذكورة تقسم على الموصى لهم (الأحفاد) بالتساوي، ما لم ينص فيها الموصي على التفضيل؛ لأنه من تمام العدل، الذي أمر الله به في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [سورة النساء: 135]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

18/جمادى الأولى/1436هـ

09/مارس/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13725

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص