النكاح والطلاق
تطليق القاضي على الزوج الغائب 2
السؤال
ما حكم تطليق المحكمة للسيدة: (م) من السيد (س)، أجنبي الجنسية، والذي تركها منذ تاريخ: 25/8/2014م، وهاجر إلى دولة أوروبية، بحسب ما أفادتْ به سفارة بلاده بليبيا، ولم يتصل بزوجته، ولم يترك لها النفقة الشرعية الكافية، وقد تضررت الزوجة من غيابه.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز للقاضي التطليق على الزوج الغائب عن زوجته، لأجل النفقة، أو تضرر الزوجة من ترك الفراش؛ لأنه حق لها؛ لقول الله تعالى: )وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا( [البقرة:159]، وقول الله تعالى: )فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ( [البقرة:160]، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد؛ في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا [البيهقي:469/7]، قال الدسوقي رحمه الله: "من جملة أمر الغائب فسخ نكاحه لعدم النفقة، أو لتضرر الزوجة بخلو الفراش، فلا يفسخ نكاحه إلا القاضي" [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:302/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
17/جمادى الأولى/1436هـ
08/مارس/2015م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13728
٠ مشاهدةدليل الألوان
