المواريث
فريضة شرعية 117
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬١٥٤
السؤال
توفيت جدتي، (ش) عن بنتها (م)، وابن أخيها (ع)، فما نصيب كل وارث؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد؛
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فللبنت نصف ما خلفته أمها فرضًا؛ لقول الله تعالى: )وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ(، والباقي لابن أخيها تعصيبًا؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [مسلم:1615]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
11/جمادى الأولى/1436هـ
02/مارس/2015م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13740
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
