النكاح والطلاق

قوله: (عليَّ الط...) لا يقع به الطلاق

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬١٧٢

السؤال

حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي، على قيادة السيارة، وأصرت هي على قيادتها، وفي يوم كنت غاضبا، فقلت لها: (عليَّ الط...)، ولم أتلفظ إلا بهذا، فأخذتها أمها معها، وقالت: لا ترجع الزوجة إلا إذا أحضرت فتوى من دار الإفتاء، فما حكم هذا الصنيع؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن القسم بالطلاق هو من يمين الفساق، ولا يحل للرجل أن يقسم إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) [البخاري:2533]، أما التلفظ بهذا اللفظ الوارد في السؤال فلا يقعُ به طلاق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

11/جمادى الأولى/1436هـ

2015/3/2م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13758

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص