المواريث

مناسخة شرعية 22

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬١٧٤

السؤال

تُوفِّي (ص)، وترك كلًّا من؛ والده (م)، ووالدته (ع)، وزوجته (ج)، وابنته (س)، ثمّ توفِّي (م) المذكور، عن كلٍّ من؛ زوجته (ع)، وابنيه (خ) و(ط)، وسبع بناتٍ وهنّ؛ (ف)، و(ر)، و(ز)، و(هـ)، و(ح)، و(ك)، و(و)، بنات (م)، فما هو نصيب كل وارث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (2112) حصة، صحّ منها لــ(ع) (407) حصة، وصحّ لــ(ج) (212) حصة، كما صحّ لــ(س) (1056) حصةً، وصحّ لكل من (خ) و(ط) ابني (م)، (70) حصةً لكلِّ واحدٍ منهما، وصحّ أيضا لكل من (ف)، و(ر)، و(ز)، و(هـ)، و(ح)، و(ك)، و(و)، بنات (م)، (35) حصةً لكل واحدةٍ منهنَّ، تمام الفريضة، وفيما يلي جدولٌ مبيِّنٌ لأنصبة الورثة:

أم (ع)

4

زوجة

(ع)

1

11

407

زوجة (ج)

3

264

بنت (س)

12

1056

ابن (ط)

7

14

70

ابن (خ)

14

70

بنت (ف)

7

35

بنت (ر)

7

35

بنت (ز)

7

35

بنت (هـ)

7

35

بنت (ح)

7

35

بنت (ك)

7

35

بنت (و)

7

35

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

3/جمادى الأولى/1436هـ

22/2/2015م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13760

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص