المواريث

ميراث الزوجة النصرانية

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬١٩٨

السؤال

توفي أخي، وهو متزوج من أجنبية، ألمانية الجنسية، نصرانية الديانة، فهل ترث زوجته النصرانية منه، أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا ثبت أن الزوجة نصرانية غير مسلمة، فإنها لا ترث زوجها؛ لأن اختلاف الدين مانعٌ من الميراث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) [البخاري:6383]، وقد أجمع العلماء على ذلك، قال ابن رشد: "أجمع المسلمون على أن الكافرَ لا يرث المسلمَ" [بداية المجتهد:1160/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/ربيع الآخر/1436هـ

2015/02/04م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13785

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص