المواريث

فريضة شرعية 112

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٢٣٨

السؤال

تُوفّي رجلٌ، ولم يترك سوى أبناء عم، وبنات عمّ، فكيف تقسم تركته؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكِرَ، فإن تركة المتوفّى تُقسَمُ بين أبناء عمه الذكور فقط تعصيبًا، بالتساوي، ولا شيء لبنات العم، لأنهنَّ لسنَ من الورثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/ربيع الأول/1436هـ

2015/01/11م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13825

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص