الزكاة والصدقات

حكم خصم أجرة التحويل من مال الزكاة

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٢٥١

الجواب

السادة/ صندوق الزكاة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري: (1413.1.1)، بشأن حكم عمل برامج ذكية، عبر الهاتف النقال، بالاتفاق مع المصارف، بحيث تقوم المصارف بعملية الجباية، وفق تحويل الأموال، من حساب المزكي إلى حساب صندوق الزكاة، وهذه العملية تتطلب استقطاع مبلغ مالي تصل نسبته إلى: (3.5 %) من إجمالي المبالغ المحولة.

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فتكلفةُ نقل وجباية الزكاة في بلد الوجوب تكونُ بأجرة منها، قال الدسوقي رحمه الله: "وأما نقلها لمحل قريب من محل الوجوب، فهي بأجرة منها، كما قرر شيخنا العدوي" [حاشيةالدسوقي مع الشرح الكبير:501/1] .

عليه؛ فلا حرج من استقطاع تكلفة نقل أموال الزكاة إلى حساب صندوق الزكاة، إن لم يكن في الأجرة مبالغةٌ واستغلال،والمبالغة واضحة في القيمة المذكورة؛ لأن الخدمة آلية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08/ربيع الأول/1436هـ

2014/12/30م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13838

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص