النكاح والطلاق

حكم من قال لزوجته أنت طالق

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٢٥٤

السؤال

قلتُ لزوجتي: "أنت طالق" مرة واحدة، ثم قمت بإرجاعها لعصمتي، ثم بعد مرور سنة قلتُ لها: "أنت طالق" مرة واحدة، وكان هذا قبل شهر، فهل أستطيع إرجاعها إلى عصمتي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذُكر في السؤال، فلك أن ترجع زوجتك إلى عصمتك، إن لم تنقضِ عدتها - كما ذكرت – لقوله سبحانه وتعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا) [البقرة:228].

قال ابن عبد البر رحمه الله: "إذا طلق الرجل امرأته الطلاق الذي أذن الله له فيه؛ فله مراجعتها، ما دامت في عدتها، وإن كرهَتْ، دون صداق، ولا ولي" [الكافي في فقه أهل المدينة:617/2].

وعليه؛ فيجوز لك إرجاع زوجتك من غير عقد جديد، بل بمجرد قولك: "رجعت زوجتي لعصمتي" ما دامت لم تخرج من العدة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07/ربيع الأول/1436هـ

2014/12/29م

فقرة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13842

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص