المواريث
متى يكون ابن العم وارثا
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٢٨٣
السؤال
توفيت ابنة عمي، وليس لها وارث سواي، فهل أكون أنا الوارث لها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، ولا يوجد من يرثها من أصحاب الفرض؛ كالزوج أو الجدة أو الأم، فجميع ماتركت ابنة عمّك هو ميراث لك بالتعصيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [البخاري:6351]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/المحرم/1436هـ
2014/11/20م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13873
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
