المواريث
حكم ميراث القاتل
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٢٩٠
السؤال
شخصٌ قَتل أمّه، فهل يرث من تركتها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن القاتلَ عمداً عدواناً لا يرث مورثه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)) [رواه النسائي، والدارقطني]؛ لأنه يتهم بتعجيل إرثه من المقتول، ومن استعجل شيئاً قبل أوانه، عوقب بحرمانه.
وإذا كان القتل خطأ، فإن القاتل يرث مورثه فيما عدا الدية.
وإذا كان القتل مشروعا: كأن يكون الوارث قاضيا حكم على مورثه بالقتل لموجب، أو نفذه عليه فإنه يرثه؛ لإلزام الشارع بإنفاذ حكمه. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/المحرم/1436هـ
2014/11/10م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13880
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
