المواريث

مناسخة 19

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٣١٧

السؤال

توفي (س) وترك زوجة، وهي: (ش)، وأربعة أبناء، وهم: (ع)، و(أ)، و(م)، و(د)، وأربع بنات، وهن: (ص)، و(ن)، و(ض)، و(ف).

ثم توفيت إحدى البنات، وهي: (ض) عن زوجٍ، وبنتين، وأم.

ثم توفي الابن (أ) عن أمه، و ثلاثة إخوة أشقاء، وثلاث أخوات شقيقات، المذكورين.

ثم توفيت ابنته (ن) عن زوجٍ، وبنتٍ، وأم.

وانحصر إرثه في إجارٍ قدره (4000 دل) أربعة ألاف دينار، فما نصيب كل وارث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى "202176" سهمًا، صح منها لزوجة المتوفَّى (ش) ( 35366) سهمًا، أي: (699) دينار، وصح لكل ابن من أبنائه (35308) سهمًا، أي: (698) دينار، وصح لكل بنت من بناته (17654) أسهم، أي: (349) دينار، وصح لزوج (ض) (3402) سهمًا، أي: (67) دينار، ولكل بنت من بناتها (4536) سهمًا، أي: (89) دينار، وصح لزوج (ن) (4368) سهمًا، أي: (86) دينار، ولابنتها (8736) سهمًا، أي: (172) دينار، تمام القسمة، كما هو موضح في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

13

7

27

91

6

182

الأسهم

الحصة

الفريضة الأولى

96

الفريضة الثانية

13

1248

الفريضة الثالثة

54

33696

الفريضة الرابعة

96

202176

4,000دل

(ش) زوجة

12

أم

2

170

أم

9

5409

أم

16

35366

699 دل

(أ) ابن

14

أخ

0

182

ت

(ع) ابن

14

أخ

0

182

أخ

10

5824

أخ

2

35308

698 دل

(م) ابن

14

أخ

0

182

أخ

10

5824

أخ

2

35308

698 دل

(د) ابن

14

أخ

0

182

أخ

10

5824

أخ

2

35308

698 دل

(ص) بنت

7

أخت

0

91

أخت

5

2912

أخت

1

17654

349 دل

(ف) بنت

7

أخت

0

91

أخت

5

2912

أخت

1

17654

349 دل

(ن) بنت

7

أخت

0

91

أخت

5

2912

ت

(ض) بنت

7

ت

زوجها

3

21

ــ

ــ

567

ــ

ــ

3402

67 دل

بنت

4

28

ــ

ــ

756

ــ

ــ

4536

89 دل

بنت

4

28

ــ

ــ

756

ــ

ــ

4536

89 دل

زوج

24

4368

86 دل

بنت

48

8736

172 دل

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/ذو الحجة/1435هـ

2014/10/21م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13907

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص