المعاملات المالية

مناقلة الوقف رفعاً للضرر

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٣٩٢

الجواب

السادة المحترمين/ المجلس المحلي النوفليين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص زيتونة وقف في فناء بيت أحد المواطنين، وهو بحاجة لإزالتها، وتسألون عن كيفية التصرف الشرعي في هذه الحالة.

فالجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان بقاء هذه الزيتونة يمنع من الانتفاع بالأرض؛ جاز لصاحب الفناء المذكور مناقلتها، إمّا باستبدالها، أو بشراء زيتونة للوقف أفضل منها، في موضع آخر، رفعًا للضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [ابن ماجه:2331]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

7/شعبان/1435هـ

2014/6/5م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 13977

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص