النكاح والطلاق

منع الأبِ ابنتَه من الرجوع إلى بيت زوجها

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٤٣٦

السؤال

ذهبَت زوجتي إلى بيت أهلها في زيارة عائلية، ومن يومها رفض أبوها رجوعها إلى بيت الزوجية، وقد حاولت إرجاعها أكثر من مرة، ولكنه رفض بدون عذر، وقد صبرت لمدة سنة، والآن قد تزوجْتُ بأخرى، ويسعى الأب لتطليق ابنته مني، فماحكم ذلك؟ وكيف أتصرف مع أبيها؟ وهل أطلقها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز للأب أن يمنع ابنته من بيت زوجها، وفعله ذلك دون سبب مشروع من المنكر، لأن طاعة الزوج في هذه المسألة مقدمة على طاعة الأب، ومن حق الزوج أن لا يستجيب لطلب الأب للطلاق؛ لأن الطلاق حق لمن أخذ بالساق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاقُ لمن أخذَ بالسّاق) [ابن ماجه:2081]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/23م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14026

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص