النكاح والطلاق

الحلف بالظهار

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٤٦٠

السؤال

هل يجوز لشخص ما أن يطلب مني الحلف بالظهار، وهل يجوز لي قبول طلبه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الظهار حرام؛ لأن الله سماه منكرًا من القول وزورا، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ [المجادلة:2]، فلا يجوز الحلف إلا بالله، لا بالظهار ولا غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ألَا مَن كانَ حَالفًا فلَا يَحْلفْ إلَّا بِاللهِ) [البخاري:3624]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/15م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14050

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص