أحكام متنوعة

سيارات أسر الشهداء

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٤٧٤

السؤال

أنا زوجة شهيد، قامت إدارة الشهداء في العهد السابق باستيراد سيارات لأسر الشهداء بسعر خاص، فقمت بدفع ثمن السيارة من مال ابني، ولما استلمت السيارة بعتها، فهل لأم زوجي حق في ثمن السيارة؟ علما بأنهم كانوا على علم بذلك، ولم يساهموا معي في دفع ثمن السيارة لإدارة الشهداء، ولم يطالبوا بحقهم إلا الآن، بعد مرور حوالي 25 سنة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذه السيارة خاصة بمن دفع ثمنها؛ حيث إن هذه السيارة عرضتها إدارة الشهداء بثمن مخفض لمن أراد الشراء من أسر الشهداء، وليست منحة محضة.

عليه؛ فلا حق لأم الزوج في ثمن السيارة المذكورة، التي لم تشترك في شرائها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/13م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14064

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص