النكاح والطلاق

الطلاق بلفظ: "أنت طالق طالق طالق"

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٤٨٠

السؤال

طلقت زوجتي طلقة واحدة، ثم طلقتها مرة أخرى بلفظ: "أنت طالق طالق طالق"، ولم أقصد تكرار الطلاق، وإنما قصدت التأكيد، فهل يجوز أن أراجعها أم لا، علما بأنه قد مضى على الطلاق فترة زمنية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلقة الأولى نافذة، والثانية تقع واحدة مادام يقصد بها التأكيد، كما ذكر في السؤال؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" [الترمذي:407/3]، قال المواق رحمه الله: "ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق وأتى به نسقا دون عطف، فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد" [التاج والإكليل:355/5].

عليه؛ فلك أن ترجع زوجتك إلى عصمتك، ما دامت عدتها لم تنقض؛ لقول الله تبارك وتعالى: )وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً( [البقرة:228]، وإن خرجت من عدتها؛ فيلزم لردها أن تعقد عليها عقد جديد المتضمن لصداق وشاهدين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/31م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14070

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص