المواريث

فريضة شرعية 95

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٤٩٩

السؤال

توفيت (ش)، وتركت والدتها (ط)، وشقيقها (ل)، وشقيقاتها (س)، و(ف)، و(ح)، و(ز)، و(ع)، فما نصيب كل وارث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (42) سهمًا، صح منها لأمها (ط) السدس فرضًا (7) أسهم، والباقي يقسم بين شقيقها وشقيقاتها تعصيبا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لشقيقها (ل) (10) أسهم، ولكل أخت شقيقة: (س)، و(ف)، و(ح)، و(ز)، و(ع)، (5) أسهم، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/24م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14089

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص