المواريث
لا وصية لوارث.
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٥٠٣
السؤال
هلك هالك، وترك أربعة أبناء وخمس بنات وزوجة، وكان قد أوصى بثلثي ماله لأبنائه الصغار، ومن يأتي لهم من بعدهم من الذكور، فهل هذه الوصية صحيحة نافذة، أم هي إرث؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الوصية المذكورة باطلة، وليس للأبناء الموصَى لهم إلا حقهم من الإرث؛ لقول النبـي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَـى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [الترمذي:2266]، والله أعلم.
وصلي الله على سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمدالهادي كريدان
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
9/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/10م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14093
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
