المواريث

فريضة شرعية 92

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٥١٧

السؤال

توفي (ف)، عن زوجته (ط)، وعن أبنائه: (ع)، و(ر)، و(س)، و(ح)، و(د)، و(هـ)، وبناته: (ث)، و(ض)، و(ك)، و(ذ)، و(ش)، و(غ)، وانحصر إرثه في قطعة أرض مساحتها تبلغ حوالي (100) هكتار، فما نصيب كل وارث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى: (144) سهمًا، صح منها لزوجته (ط) (18) سهما، وصح لكل ابن من أبنائه: (ع)، و(ر)، و(س)، و(ح)، و(د)، و(هـ)، (14) سهما، وصح لكل بنت من بناته: (ث)، و(ض)، و(ك)، و(ذ)، و(ش)، و(غ)، (7) أسهم.

عليه؛ فيكون نصيب الزوجة من الأرض (124999) متر، ولكل ابن من الأبناء الذكور (97222) متر، ولكل بنت من بناته (48611) متر، تمام القسمة، كما هو مبين في الجدول المرفق، والله أعلم.

8

144

1,000,000 متر

(ط) ـ زوجة

1

18

124999 متر

(ع) ـ ابن

7

14

97222 متر

(ر) ـ ابن

14

97222 متر

(س) ـ ابن

14

97222 متر

(ح) ـ ابن

14

97222 متر

(د) ـ ابن

14

97222 متر

(هـ) ـ ابن

14

97222 متر

(ض) ـ بنت

7

48611 متر

(ك) ـ بنت

7

48611 متر

(ذ) ـ بنت

7

48611 متر

(ش) ـ بنت

7

48611 متر

(غ) ـ بنت

7

48611 متر

(ث) ـ بنت

7

48611 متر

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/17م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14107

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص