المعاملات المالية
صرف بعض الصدقات والتبرعات في تسيير عمل جمعية خيرية
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٥٢١
السؤال
عن حكم صرف بعض الصدقات والتبرعات في تسيير عمل الجمعية؛ كإيجار المقر والقرطاسية ونحوها؟
ف
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يجوز للجمعيات الخيرية المؤهلة شرعًا لجمع التبرعات من الناس، الأخذ من صدقات التطوع المسلّمة إليها بقدر ما تحتاج؛ إذا كان ذلك لا يجحف بمال الجمعية، ويحقق المصلحة، ولم يكن بالإمكان تحصيله من تبرعات خاصة لهذا الغرض، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/17م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14111
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
