النكاح والطلاق

تقدير مؤخَّر الصداق من الذهب أو غيره في العقد بقيمته من النقود

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٥٢٨

السؤال

يرغب (الائتلاف الليبي لصياغة المعادن الثمينة) في الحصول على فتوى - تكون معتمدة عند المأذون الشرعي - بكتابة عيار ووزن الذهب في عقود الزواج، وذلك للخروج من الجهل الملاحَظ في الليرة الذهبية، التي يُنص عليها دائما في عقود الزواج، بسبب أن لها عيارات مختلفة في القيمة، وإذا لم ينص المأذون الشرعيّ على ليرة من عيار معين، يكون المبلغ المؤجل من الذهب مجهولا، وربما أدى ذلك إلى التنازع.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فينبغي سدا لباب النزاع أن يكون المبلغ المؤخر من الصداق مقدرا بالعملة المتداولة من النقود لا بالذهب أو غيره، وفي حالة ذكر الذهب يجب ذكر قيمته في العقد بالنقود، حتي لا يفتح بابا للخصومات وقت استحقاق المؤجل، وإذا ذكرت ليرة، ولم تذكر وزنها ولا عيارها، فتلزم الليرة المتعارف عليها بين الناس وقت العقد، فإذا كان العرف الحاضر أنها مثلا من (عيار 21)، وأن وزنها (8 جرامات)، فهي التي يجب التسديد بناء عليها؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

4/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/5م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14118

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص