أحكام متنوعة
استثمار أموال الصدقة
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٥٤٤
السؤال
نقوم بالإشراف على بناء مسجدٍ، وذلك بالنفقات من أهل البر والإحسان، فهل يجوز لنا كلجنة أن نستثمر المبالغ المالية المتصدق بها؛ لبناء المسجد؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن صدقات التطوع تُصْرَفُ فيما عيَّنها أصحابها، فإن لم يعيّنوا شيئا صرفت في مصالح عموم المسلمين، وإذا رأى القائمون على بناء المسجد، أن استثمار أموال صدقة التطوع وتنميتها، أنفع وأصلح، فلا بأس بذلك، إذا كان الاستثمار مباحا، وغلب على الظن سلامة الأموال، والله وأعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
2/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/3م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14134
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
