النكاح والطلاق

هل يحق للزوجة المطالبة بمؤخر صداقها، بعد وفاة زوجها؟

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٥٥٠

السؤال

هل يحق للزوجة المطالبة بمؤخر صداقها، بعد وفاة زوجها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الصداق هو ما تستحقه الزوجة من الزوج بسبب النكاح، وهو حق خاصّ بها، وقد فرضه الله تعالى على الأزواج، قال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء:4]، وقال عز وجل: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) [النساء:24]، ويجب على الورثة أن يعطوا الزوجة مؤخرها كاملا، قبل أن تقسّم التركة، دون تأخير في ذلك؛ لأنه دَين في ذمة الميت، قال الله تعالى في آية المواريث: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَو دَيْنٍ) [النساء:11]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدّور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/25م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14140

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص