المواريث

فريضة شرعية 84

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٦١٣

السؤال

توفى والدي (ع) وله ثلاث زوجات، توفيت واحدة قبله، وله ستة بنات وولدان، فكيف تكون الفريضة الشرعية؟ بارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (48) سهما، للزوجتين الثمن فرضا (6) حصص؛ لقوله تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:12]، ولا إرث للزوجة التي توفيت قبله، وللأولاد الباقي تعصيبا؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11]، فللابنين (24) حصة، وللبنات (18) حصة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/27م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14209

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص