أحكام متنوعة

سكن الأرملة في بيت والد زوجها

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٦٤٨

السؤال

ما حكم سكن الأرملة وابنها وبناتها في بيت والد زوجها، علماً بأن البيت من طابقين، يسكن في الطابق العلوي أخ الزوج، وفي الطابق السفلي والد الزوج، ووالدته، وأخته؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا حرج على المرأة الأرملة، وابنها وبناتها في السكن بمنزل والد زوجها إن كان ذلك برضى منه، ووالد الزوج مَحْرم بالنسبة لزوجة ابنه؛ لقول الله تعالى: )وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ( [النساء:23]، وفي قوله تعالى في معرض ذكر ما يجوز للمرأة إبداء زينتها عنده: )وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ( [النور:31]، أي آباء أزواجهن، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد علي عبدالقادر

غـيث بن محمـود الفـاخري

نائب مفتي عام ليبيا

7/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/8م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14248

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص