النكاح والطلاق
ولاية الأب الكافر على ابنته المسلمة
دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٦٩٤
السؤال
هل للأب غير المسلم ولاية في تزويج ابنته المسلمة أم لا؟ ومن يتولى تزويجها في هذه الحالة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا ولاية للأب الكافر على ابنته المسلمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَّجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء: 141]، والذي يتولى تزويجها في هذه الحالة القاضي؛ إذا لم يكن لها ولي مسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) [أبو داود:2083]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/صفر/1435هـ
2013/12/26م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14294
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
