النكاح والطلاق

الطلاق قبل الدخول بائن بينونة صغرى

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٧٠٣

السؤال

هل يقع الطلاق قبل الدخول؟ وإن كان يقع: فهل يقع رجعيا؟ وما هي حقوق المطلقة قبل الدخول؟ ومتى يحق لها الحصول على حقوقها؟ علما بأنه مكتوب في عقد الزواج؛ أن مؤخر الصداق يحل لها بعد عامين.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الطلاق قبل الدخول كله بائن، يحتاج إلى عقد جديد، ولا يكون رجعيا؛ لأن الرجعة إنما تكون في العدة، والله تعالى أخبر أن المطلقة قبل الدخول لا عدَّة عليها، فلزم أن يكون طلاقها كله بائنًا، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)[الأحزاب:49]، ولها نصف الصداق المسمى، وتستحقه بمجرد الطلاق؛ لقوله تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة فَنِصْف مَا فَرَضْتُمْ) [البقرة:237]، وإذا كانت بينهما هدايا، فإن قدمت على أنها جزء من المهر، فحكمها حكم المهر، وإن كانت قد أعطيت من الزوج على أنها عطايا وهبات، فإنها تُملك إذا قبضها من وُهبت له بإذن الواهب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/صفر/1435هـ

2013/12/18م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14306

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص