المواريث

فريضة شرعية 75

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٧١٤

السؤال

توفي ابني عن زوجة، وأب، وأم، وأختين شقيقتين، وثلاثة إخوة لأب، وأختين لأب، فكيف يقسم الميراث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الربع فرضًا؛ لقوله تعالى: )وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ(، وللأم السدس فرضًا؛ لقوله تعالى: )فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ(، وللأب الباقي تعصيبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أدُّوا الفرائض، فما بقي فلأقرب رجل ذكر) [مسلم:4226] وليس للإخوة والأخوات ميراث لحجبهم بالأب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

9/صفر/1435هـ

2013/12/12م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14318

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص