النكاح والطلاق

حقوق المطلقة قبل الدخول

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٧٢٢

السؤال

هل يقع الطلاق قبل الدخول، وإن كان يقع فما حقوق المطلقة قبل الدخول؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الطلاق قبل الدخول كله بائن يحتاج إلى عقد جديد؛ لأن الله عز وجل أخبر أن المطلقة قبل الدخول أنه لا عدَّة عليها, فلزم أن يكون طلاقها كله بائناً, قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) [الأحزاب:49]، ولها نصف الصداق المسمى؛ لقوله تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).

وأما الهدايا، فإن كانت قد قدمت على أنها جزء من المهر، فحكمها حكم المهر، وإن كانت قد أعطيت من الزوج على أنها عطايا وهبات، فإنها تملك إذا قبضها من وهبت له بإذن الواهب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

7/صفر/1435هـ

2013/12/10م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14326

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص