النكاح والطلاق
الحضانة في الأنثى تستمر إلى الزواج
السؤال
انفصل والدي عن والدتي بتاريخ 7/12/2012م، ثم رفع قضية في المحكمة، طالبا فيها إخلاء البيت الذي نسكنه، مع العلم بأن لي أختا من مواليد 1982م، لم تتزوج بعد، فهل يحق له شرعا إخراجها من البيت؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن حضانة الأولاد الصغار، هي حفظهم، وتربيتهم، والقيام على مصالحهم، وحمايتهم مما يضرهم أو يؤذيهم، وأجمع العلماء على أن الأم أولى بحضانة الأولاد - إذا طلقها زوجها، أو توفي عنها - ما لم تتزوج، فإذا تزوجت بأجنبي عن الأطفال سقطت حضانتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به ما لم تَنكِحي) [أبوداود:2276]، والحضانة تستمر إلى البلوغ عند الذكور، وفي الأنثى تستمر إلى الزواج.[انظر حاشية الصاوي:176/6ـ184]، وعلى الأب النفقة والسكنى بالمعروف، ويرجع في تقديرها - والمكان الذي تكون فيه - عند التنازع إلى المحكمة؛ لكن لابد من توفير سكن للحاضنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/المحرم الحرام/1435هـ
2013/11/27م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14353
٠ مشاهدةدليل الألوان
