المعاملات المالية

قيمة التعويض من الدولة يجب أن تكون موافقة لما عُوِّض عليه

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٧٥٤

السؤال

استثمرتُ من الأوقاف قطعة أرض، وعند تنفيذ المخطط العام للمنطقة أخذَتِ الطريقُ نصفَها تقريبا، وعند التعويض احتسبوا بئرًا، ولا وجود لها، واحتسبوا سقف الغرفة على أنه خرسانة، وهو في الحقيقة من الصاج، فماذا أصنع بـثمن البئر، وفرق السعر بين الخرسانة والصاج؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ثمن البئر وفرق السعر بين السقفين من المال المحرم، الذي يجب التخلص منه برده إلى خزانة الدولة إن أمكن، أو بصرفه إلى إحدى جمعيات البر الموثوق بها، بناءً على تزكية جهة معتبرة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

غيث محمود الفاخري

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/محرم/1435هـ

2013/11/24م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14359

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص