المواريث

هل ترث بنت الأخ مع أخيها؟

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٧٧١

السؤال

توفي جدنا عن ابنيه، وبنتيه، ثم توفيت إحدى البنتين عن أبنائها، ثم توفي الابنان، ولكل منهما أبناء وبنات، ثم توفيت البنت الثانية عن أبناء أخويها وبناتهما، فهل لبنات الأخوين حق في ميراث عمتهم المتوفاة عن غير وارث، سوى أبناء أخويها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن بنات الأخ لَسْن مِن الورثة، بل من ذوي الأرحام؛ وعليه فلا حق لهن في الميراث، ويأخذ الميراث أبناء الأخ الذكور - تعصيبا بينهم بالسوية -؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [البخاري:6351،مسلم:1615].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الغرياني

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

7/المحرم الحرام/1435هـ

2013/11/11م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14379

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص