المعاملات المالية

لا تتم هبة إلا بالحيازة

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٧٧٨

السؤال

تـملك والدتي قطعة أرض ومنزلًا، ورثتهما عن أبيها، وهبت قطعة الأرض للأبناء الذكور، وتنازلت عن البيت لبنتيها، بعد وفاة ابنتها الكبرى، حيث باعت البنتان البيت، واشترتا بيتا جديدا، والآن يطالب الإخوة الذكور أختيهم بنصيبهم، بدعوى أن أختهم المتوفاة كان لها نصيب في البيت، كما لبقية الأبناء، علما بأن الوالدة مازالت على قيد الحياة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد :

فإذا حاز الأبناء قطعة الأرض التي وهبتها لهم أمهم، وتصرفوا فيها تصرف الملاك، في حياة الواهب، مضت الهبة، قال ابن أبي زيد - رحمه الله - في الرسالة: "ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة" [الفواكه الدواني:385/6]، وكذلك التنازل المذكور للبنات، هو من قبيل الهبة المشروطة بالحيازة في حياة الواهب كما مضى، وليس للأبناء الذكور حق في ثمن المنزل الذي بيع؛ لأن الهبة تمّت بعد موت الأخت الكبرى، فلم يدخل في ملكها شيء من البيت، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/ذو الحجة/1434هـ

2013/11/4م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14386

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص