المواريث
فريضة 69
السؤال
توفيت (ص)، وتركت ثلاث بنات؛ (ع) و(س) و(ج)، وابن ابن، وشقيقين، فما ميراث كل منهم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى تسعة أسهم، صح منها للبنات الثلاثة الثلثان (ستة أسهم، لكل بنت سهمان) فرضًا؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)[النساء:11]، والثلث الباقي (ثلاثة أسهم) يأخذه ابن الابن تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [البخاري:6732،مسلم:1615]، وليس للأخوين الشقيقين شيء في الميراث؛ لوجود ابن الابن، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/ذو الحجة/1434هـ
2013/10/8م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14422
٠ مشاهدةدليل الألوان
