المواريث

الوصية تنفذ في حدود الثلث

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٨٣٤

السؤال

توفيت (ف)، وقد انحصر إرثها الشرعي في أبناء أخيها الشقيق (ط)، وقد أوصت قبل وفاتها بنصف البيت لبنت أخيها (س)، كما هو مثبت في الوثيقة المرفقة، فما حكم هذه الوصية شرعًا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالوصية لغير الوارث تكون نافذة في الثلث، وباطلة فيما زاد عنه، إلا أن يأذن الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري:2592]، وعليه؛ فإن كان ما أوصت به (ف) - نصف البيت، وغيره مما ذكر في وثيقة الوصية - يساوي ثلث جميع التركة أو أقل، فالوصية نافذة شرعًا، ويجب على الورثة تنفيذها، وإن كان أكثر من الثلث فلا تكون نافذة إلا فيما ساوى الثلث، وبطل ما زاد عليه، إلا إذا أذن الورثة فتكون عطية منهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/ذو القعدة/1434هـ

2013/9/19م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14453

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص