المواريث

من مات قبل والده أو والدته فلا ميراث له

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٨٦٣

السؤال

توفيت والدتي، وتركت ثلاثة أولاد، وهم: "(س)، و(ج)، و(ع)"، وبنتين، وهما: "(ص)، و(ش)"، وأبناء ابنها المتوفى قبلها، وهم: "(م)، و(ل)، و(ح)"، وثلاث بنات لابنها المتوفى، فهل يرث أبناء وبنات ابنها المتوفَّى قبلها في ميراث جدتهم، أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا مات الابن قبل والده أو والدته فلا ميراث له؛ لأن من شرط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه، قال التاودي: "ومن شرط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه"[شرح التحفة:93/2].

وجمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لا يقولون بتوريث أبناء الأبناء مع أعمامهم؛ لحجب ابن الابن بالعم الذي هو ابن الميت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر)[ البخاري:6356].

ويندب لكم إعطاء أبناء الابن المتوفَّى قبل أبيه أو أمه شيئاً من ميراث جدتهم؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا(، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/شوال/1434هـ

2013/8/28م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14482

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص