أحكام متنوعة

مكافأة الثوار

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٨٦٥

السؤال

هل يجوز أخذ منحة الثوار لمن لم يشارك في القتال ضد كتائب النظام السابق، وكان مؤيدًا للثوار، وحاول المشاركة معهم، ولا يتقاضى أي مرتب من الدولة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن القرار الصادر من رئاسة الوزراء بخصوص مكافأة الثوار يشترط أن لا يكون الثائر ممن يتقاضى مرتبا من الدولة، وأن يكون من الثوار، سواء كان عمله بالجبهة أو بمكان آخر، أما من كان غير مقتنع بالثورة في حينها فلا حق له؛ لأنه لا يسمى من الثوار، فلا يتحقق فيه الشرط، ومن أخذ شيئًا من هذه المكافآت، وتبين له عدم استحقاقه لها طبقا للشروط المذكورة، فعليه رد هذا المال إلى الخزانة العامة، وذلك بإيداعه في حساب الودائع الخاص بالخزانة بمصرف ليبيا المركزي، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/شوال/1434هـ

2013/9/2م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14484

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص