أحكام متنوعة

الصورة الصحيحة لعقد المرابحة

دار الإفتاء الليبية · فتوى رقم ١٢٬٨٧٩

الجواب

الإخوة/ المصرف التجاري العربي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم بتاريخ 2013/8/14م، بخصوص الصورة الصحيحة لعقد المرابحة للآمر بالشراء، في السلع التي يتم شراؤها بالتقسيط، وكيفية إخضاعها للطريقة الصحيحة، فهي كما يلي:

1- أن يطلب الشاري من المصرف شراء سلعة لا يملكها، واعدًا إيّاه شراءها مرابحةً، ويجب أن يكون هذا الوعد غير ملزم.

2- أن يشتريها المأمور بالشراء (المصرف) فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما في حالة عدم ملكه إياها.

3- أن يقوم المصرف ببيع السلعة للآمر بالشراء، ولا حرج في أن يكون زائداً عن المبلغ الحقيقي.

4- أن يكون الثمن معلوماً للطرفين، وأن لا يكون قابلًا للزيادة لو تأخّر السداد.

ويجب أن تخضع خطوات العقد لهيئة رقابة شرعية من المتخصصين الشرعيّين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شوال/1434هـ

2013/8/19م

المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14498

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص