أحكام متنوعة
إعفاء اللحية، وحكم حلقها
السؤال
ما حكم حلق اللحية، وهل يحكم على من حلق لحيته بدخول النار؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فحلق اللحية بالكلية محرم عند جماهير أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) [البخاري: 5553]، قال الدسوقي رحمه الله: "يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه، ويؤدب فاعل ذلك" [حاشية الدسوقي 90/1]، وقال الحطاب: "حلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه" [مواهب الجليل 216/1]. وكذلك تكره إطالتها كثيراً، قال مالك رحمه الله: "لا باس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ، فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول، قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر" [التمهيد : 145/23]، وقال الباجي رحمه الله: "يقص ما زاد عن القبضة، ويدل عليه فعل ابن عمر وأبي هريرة؛ فإنهما كانا يأخذان من لحيتيهما ما زاد عن القبضة. والمراد بطولها: طول شعرها، فيشمل جوانبها، فلا بأس بالأخذ منها أيضا" [الفواكه الدواني: 307/2].
وحلق اللحية بالكلية معصية من المعاصي فاعلها موكول إلى ربه إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، قال الإمام أحمد رحمه الله: "ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح، ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمةَ الله" [أصول السنة :39]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
7/شوال/1434هـ
2013/8/14م
المصدر: دار الإفتاء الليبية· رقم 14508
٠ مشاهدةدليل الألوان
